المرداوي
261
الإنصاف
هذا إذا كانت البئر أقدم منهما وعلى الرواية الأخرى لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال قاله في الحاويين وغيره الرابعة ليس له منعه من تعلية داره في ظاهر ما ذكره المصنف في المغنى ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الفروع ويتوجه من قول الإمام أحمد رحمه الله لا ضرر ولا ضرار منعه قلت وهو الصواب وقال الشيخ تقي الدين ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع وقد قال في الفنون من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناء يحتمل المنع وقال ابن عقيل أيضا لا يجوز أن يحدث في ملكه قناة تنز إلى حيطان الناس انتهى . قوله ( وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا إلا بإذن صاحبه ) . يحرم عليه التصرف في ذلك حتى بضرب وتد ولا يحدث سترة قال في الفروع ذكره جماعة وحمل القاضي قول الإمام أحمد رحمه الله يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة على سترة قديمه انهدمت واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه فقال وعندي أن السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها فائدة يلزم للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل على الصحيح من